ابن فهد الحلي

432

المهذب البارع

ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه . وفيه قول آخر . والتقديم على الاستحباب أشبه . فلو غرق أب وابن ، ورث الأب أولا نصيبه ، ثم ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه ، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه .

--> ( 1 ) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص 107 س 35 قال : إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف الخ . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 في ميراث الغرقى ص 276 س 21 قال : واختار المصنف في المختلف الأول ( أي الغرقى والمهدوم عليهم ) وهو الأصح عندي . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الشرائع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، قال : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق . . . تردد .